المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للهندسة الطبية» مركزها: الحدث - مجمع رفيق الحريري الجامعي - كلية العلوم - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تشجيع وتطوير ميدان الهندسة الطبية وتطبيقاتها. 2 - نشر المعرفة وتبادل الخبرات في ميدان الهندسة الطبية. 3 - تشجيع البحوث العلمية في ميدان الهندسة الطبية وتطويرها. 4 - تشجيع استعمال التقنيات الطبية الحديثة. 5 - نشر ثقافة الجوده وتطبيقاتها ورفع مستوى الإلتزام الأخلاقي المهني فيما يتصل بسلامة المريض والمؤسسة والإستخدام الأمثل للتقنيات الطبية. 6 - التعاون مع جميع الجمعيات المماثلة المحلية والدولية. 7 - القيام بنشاطات تصب في خدمة الهندسة الطبية في لبنان كالمؤتمرات والمعارض وحلقات التدريس والإجتماعات العلمية. 8 - إستصدار مجلة علمية تعنى بالهندسة الطبية. 9 - صرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها. 10 - تقديم منح وجوائز علمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. حسان محمد علي خشفه - د. محمد مهدي ناصر الدين - د. اسعد محمد مهنا - د. حنا يوسف البلعه - د. جمال محمد علي شرارة - د. محمد علي الحاج حسن - د. وليد عبدالله حسان - اميره جميل الزيلع - لارا جرجس الحموي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جمال محمد علي شرارة.