جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1990 08/12/2011

تعديل العلم والخبر رقم:431 تاريخ 21/7/1961 وتعديله برقم 64/أد تاريخ 24/5/1999 للجمعية المسماة:«جمعية بيت الأرزة» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1990
التاريخ
08/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 5040-5041
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1990 تاريخ 08/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 431 تاريخ 21/7/1961 وتعديله برقم 64/أد تاريخ 24/5/1999،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية بيت الأرزة» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16453 تاريخ 14/10/2011 والإستدعاء المسجل برقم 16453 تاريخ 24/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية بيت الأرزة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 431 تاريخ 21/7/1961 وتعديله برقم 64/أد تاريخ 24/5/1999 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: نابيه - شارع 63 - مبنى جمعية بيت الأرزة - قضاء المتن. بدلا من: بيروت الأشرفية - شارع الدوماني - ملك الملكي. غايتها: 1 - إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم ورفع مستوى الأيتام، والأولاد اللقطاء، والأولاد المهمشين، وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة والإهتمام بهم كاملاً بتأمين لهم حاجاتهم الجسدية، النفسية، الإجتماعية، والتربوية وتوجيههم روحياً وفقاً لتعاليم الكتاب المقدس. 2 - تقبل الجمعية الأيتام العرب وغيرهم من الجنسين دون تمييز بين أعراقهم، ألوانهم، أو أديانهم، على أن لا يكون إختلاط الجنسين في فرع واحد. 3 - الإهتمام بالأولاد اللقطاء. 4 - رفع المستوى الصحي والسكني عبر إنشاء مستوصفات بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول القانونية. 5 - رفع المستوى العلمي عبر إنشاء مدارس خاصة بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول القانونية. 6 - رفع المستوى المهني عبر إنشاء مشاغل يدوية وحرفية، وعلى سبيل المثال لا الحصر مشغل لتعليم الخياطة والحياكة. 7 - مساعدة الأيتام بعد تربيتهم وتدريبهم وبلوغهم سن الرشد على الدخول الحياة الاجتماعية والمهنية والعائلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - تربية ورفع مستوى الايتام وتوجيههم دينياً وفقاً لتعاليم الكتاب المقدس. 2 - تقبل الجمعية الأيتام العرب وغيرهم من الجنسين دون تمييز بين أديانهم، على أن لا يكون إختلاط الجنسين في فرع واحد. 3 - الإهتمام بالأولاد اللقطاء. 4 - رفع المستوى الصحي والسكني عبر إنشاء مستوصفات بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول القانونية. 5 - رفع المستوى العلمي عبر إنشاء مدارس خاصة بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول القانونية. 6 - رفع المستوى المهني عبر إنشاء مشاغل يدوية وحرفية، وعلى سبيل المثال لا الحصر مشغل لتعليم الخياطة والحياكة. 7 - مساعدة الأيتام بعد تربيتهم وتدريبهم وبلوغهم سن الرشد على الدخول الحياة الاجتماعية والمهنية والعائلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل