المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية بيت الأرزة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 431 تاريخ 21/7/1961 وتعديله برقم 64/أد تاريخ 24/5/1999 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: نابيه - شارع 63 - مبنى جمعية بيت الأرزة - قضاء المتن. بدلا من: بيروت الأشرفية - شارع الدوماني - ملك الملكي. غايتها: 1 - إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم ورفع مستوى الأيتام، والأولاد اللقطاء، والأولاد المهمشين، وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة والإهتمام بهم كاملاً بتأمين لهم حاجاتهم الجسدية، النفسية، الإجتماعية، والتربوية وتوجيههم روحياً وفقاً لتعاليم الكتاب المقدس. 2 - تقبل الجمعية الأيتام العرب وغيرهم من الجنسين دون تمييز بين أعراقهم، ألوانهم، أو أديانهم، على أن لا يكون إختلاط الجنسين في فرع واحد. 3 - الإهتمام بالأولاد اللقطاء. 4 - رفع المستوى الصحي والسكني عبر إنشاء مستوصفات بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول القانونية. 5 - رفع المستوى العلمي عبر إنشاء مدارس خاصة بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول القانونية. 6 - رفع المستوى المهني عبر إنشاء مشاغل يدوية وحرفية، وعلى سبيل المثال لا الحصر مشغل لتعليم الخياطة والحياكة. 7 - مساعدة الأيتام بعد تربيتهم وتدريبهم وبلوغهم سن الرشد على الدخول الحياة الاجتماعية والمهنية والعائلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - تربية ورفع مستوى الايتام وتوجيههم دينياً وفقاً لتعاليم الكتاب المقدس. 2 - تقبل الجمعية الأيتام العرب وغيرهم من الجنسين دون تمييز بين أديانهم، على أن لا يكون إختلاط الجنسين في فرع واحد. 3 - الإهتمام بالأولاد اللقطاء. 4 - رفع المستوى الصحي والسكني عبر إنشاء مستوصفات بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول القانونية. 5 - رفع المستوى العلمي عبر إنشاء مدارس خاصة بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول القانونية. 6 - رفع المستوى المهني عبر إنشاء مشاغل يدوية وحرفية، وعلى سبيل المثال لا الحصر مشغل لتعليم الخياطة والحياكة. 7 - مساعدة الأيتام بعد تربيتهم وتدريبهم وبلوغهم سن الرشد على الدخول الحياة الاجتماعية والمهنية والعائلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.