جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2038 15/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نهر الحياة الخيرية» مركزها: فنيدق - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
2038
التاريخ
15/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2011, ص. 5714
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2038 تاريخ 15/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نهر الحياة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23408 تاريخ 31/12/2010،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نهر الحياة الخيرية» مركزها: فنيدق - حارة السنترال - الشارع العام - ملك أحمد صلاح الدين - قضاء عكار. غايتها: 1 - النهوض بالثقافة والتنشئة التربوية عن طريق إنشاء المدارس ورياض الأطفال والمكتبات العامة والبعثات الثقافية ومراكز التعليم الخصوصي. 2 - الإهتمام بالشؤون الإجتماعية والصحية وذلك بمساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين والعناية بالأرامل مادياً ومعنوياً ومساعدة المرضى وأصحاب الحاجات الصحية الخاصة والمعوقين وذلك عبر إنشاء مراكز متخصصة لهذه الغاية. 3 - نشر المحبة والأخوة والعمل على نشر الوعي الوطني عبر المساهمة في الإحتفالات الوطنية والدينية وإحياء التراث الشعبي لزيادة أواصر التعلق بتاريخ الأجداد. 4 - القيام بإعداد الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالعمل الإنساني والإجتماعي وإصدار النشرات والكتب التي توضح العلاقات الإنسانية والإجتماعية وتزرع المحبة بين فئات المجتمع. 5 - التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلى المدني عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر القيادية عبر المحاضرات الثقافية والدورات الإعدادية. 6 - رفع شأن المرأة إجتماعياً، ثقافياً وإقتصادياً وذلك بتأهيلها لأخذ المبادرة في إيجاد الفرص التي تؤمن لها البروز في كلّ المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد خالد خالد - محمد عدنان محمد ابو بكر - علي احمد صلاح الدين - يحي محمود صلاح الدين - علي عبده حسين زهرمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد صلاح الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل