المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نهر الحياة الخيرية» مركزها: فنيدق - حارة السنترال - الشارع العام - ملك أحمد صلاح الدين - قضاء عكار. غايتها: 1 - النهوض بالثقافة والتنشئة التربوية عن طريق إنشاء المدارس ورياض الأطفال والمكتبات العامة والبعثات الثقافية ومراكز التعليم الخصوصي. 2 - الإهتمام بالشؤون الإجتماعية والصحية وذلك بمساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين والعناية بالأرامل مادياً ومعنوياً ومساعدة المرضى وأصحاب الحاجات الصحية الخاصة والمعوقين وذلك عبر إنشاء مراكز متخصصة لهذه الغاية. 3 - نشر المحبة والأخوة والعمل على نشر الوعي الوطني عبر المساهمة في الإحتفالات الوطنية والدينية وإحياء التراث الشعبي لزيادة أواصر التعلق بتاريخ الأجداد. 4 - القيام بإعداد الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالعمل الإنساني والإجتماعي وإصدار النشرات والكتب التي توضح العلاقات الإنسانية والإجتماعية وتزرع المحبة بين فئات المجتمع. 5 - التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلى المدني عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر القيادية عبر المحاضرات الثقافية والدورات الإعدادية. 6 - رفع شأن المرأة إجتماعياً، ثقافياً وإقتصادياً وذلك بتأهيلها لأخذ المبادرة في إيجاد الفرص التي تؤمن لها البروز في كلّ المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد خالد خالد - محمد عدنان محمد ابو بكر - علي احمد صلاح الدين - يحي محمود صلاح الدين - علي عبده حسين زهرمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد صلاح الدين.