جميع التشريعات

تعليمات رقم 1356 02/12/2011

تحويل التكليف من أساس الربح المقدر الى أساس الربح المقطوع أو الى أساس الربح الحقيقي.

النوع
تعليمات
الرقم
1356
التاريخ
02/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 5045-5046
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 1356 تاريخ 02/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الأحكام المنصوص عليها في المواد 11 و12 و17 و24 و27 منه.

بالإشارة الى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل قبول طلبات التحويل من الربح المقدر الى الربح المقطوع حتى ولو سبق للوحدة المختصة أن قدرت أرباح المكلف عن سنوات لاحقة شرط أن يتم قبول الطلبات وفقاً للآلية التالية: أن يتقدم المكلف بطلبه بعد مرور سنة ضريبية على الأقل من تكليفه بالربح المقدر. أن يقدم الطلب قبل 31/12 من سنة الإيرادات. وبطبيعة الحال، وعملاً بأحكام المادة 12 المنوه عنها، يحق لكل مكلف على أساس الربح المقدر أو على أساس الربح المقطوع، ما لم يكن ملزماً بالتكليف وفقاً لأحكام المادة 44 من القانون، أن يقدم طلب تحويل تكليفه الى أساس الربح الحقيقي شرط أن يقدم طلبه هذا قبل آخر كانون الثاني من سنة التكليف.

مدير الواردات لؤي الحاج شحادة