المادة 1
لذلك، يطلب الى الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل قبول طلبات التحويل من الربح المقدر الى الربح المقطوع حتى ولو سبق للوحدة المختصة أن قدرت أرباح المكلف عن سنوات لاحقة شرط أن يتم قبول الطلبات وفقاً للآلية التالية: أن يتقدم المكلف بطلبه بعد مرور سنة ضريبية على الأقل من تكليفه بالربح المقدر. أن يقدم الطلب قبل 31/12 من سنة الإيرادات. وبطبيعة الحال، وعملاً بأحكام المادة 12 المنوه عنها، يحق لكل مكلف على أساس الربح المقدر أو على أساس الربح المقطوع، ما لم يكن ملزماً بالتكليف وفقاً لأحكام المادة 44 من القانون، أن يقدم طلب تحويل تكليفه الى أساس الربح الحقيقي شرط أن يقدم طلبه هذا قبل آخر كانون الثاني من سنة التكليف.