النص الكامل

قرار رقم 1033 تاريخ 21/11/2011 نافذ

المادة 3

المادة 3

لأغراض هذا القرار تعتمد المصطلحات التالية:

- المشغّل هو أي فرد أو شخص معنوي يقوم بإنتاج أو تجهيز أو استيراد المنتجات المحددة في المادة الأولى بغرض تسويقها لاحقا أو من يقوم بتسويق هذه المنتجات.

- الوزارة والمقصود بها وزارة الزراعة وهي السلطة المختصة الرسمية والتي لها سلطة قانونية.

- إصدار الشهادات: هو إجراء تعطي بموجبه أجهزة إصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة رسميا ضمانة خطية أو ما يعادلها بان المنتجات الزراعية والغذائية ونظم الأنتاج تتوافق والاشتراطات المطلوبة.

- جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات: هو الجهاز المسؤول عن التحقق من أن المنتج المباع والملصق على عبوته بيانات تفيد أنه أنتج «عضويا»، قد تم تصنيعه وتجهيزه وتداوله واستيراده بما يتوافق مع هذا القرار.

يكون هذا الجهاز معتمدا عند استيفائه الشروط اللازمة لدى المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC، ويعطى صفة اعتماد رسمية عند تسجيله لدى الوزارة.

المادة 3 من قرار رقم 1033 تاريخ 21/11/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230353/article/3/