جميع التشريعات

قرار رقم 1033 21/11/2011

تنظيم قطاع الزراعة العضوية

النوع
قرار
الرقم
1033
التاريخ
21/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2011, ص. 5719-5722
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
30
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1033 تاريخ 21/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة........)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

تعريف الانتاج العضوي

المادة 1

تعريف الانتاج العضوي الانتاج العضوي هو نظام شامل لادارة الانتاج الزراعي المستدام، يشجع النظم الزراعية البيئية (الايكولوجية) بما في ذلك التنوع الأحيائي (البيولوجي)، والدورات الأحيائية، والنشاط الأحيائي للتربة.

يعتمد هذا النظام على استخدام اساليب الادارة التي تتلاءم مع الواقع المحلي عوضا عن استخدام المدخلات من خارج المزرعة.

ويتم ذلك باستخدام، حيث يمكن، طرق تقليدية وحيوية وميكانيكية، كبديل عن المواد المركّبة الاصطناعية، من اجل القيام بأي مهمة محددة في اطار النظام. لا يتضمن الانتاج العضوي استخدام المواد الكيميائية الاصطناعية، والمواد المعدلة جينيا، وترسبات مياه الصرف الصحي والاشعاع المؤين أو اي مركب من هذه المواد. يتم تصميم اي نظام للانتاج العضوي بهدف تحقيق ما يلي:

- النهوض بالتنوع الأحيائي؛

- زيادة النشاط الأحيائي للتربة؛

- المحافظة على خصوبة التربة على المدى البعيد،

- الاستفادة من المخلفات ذات الاصل النباتي والحيواني، بهدف اعادة العناصر الغذائية الى التربة، والحد بالتالي من استخدام موارد غير متجددة؛

- الاعتماد على الموارد المتجددة في نظم زراعية محلية؛

- تشجيع الاستخدام الصحيح للتربة والمياه والهواء؛ مع الحد من جميع اشكال التلوث التي تتعرض لها، والناتجة عن الممارسات الزراعية؛

- معاملة المنتجات الزراعية بالتركيز على طرق التصنيع السليمة، بغرض المحافظة على القيمة العضوية والغذائية للمنتج في جميع مراحل انتاجه؛

- امكانية انشائه في اي مزرعة موجودة عبر فترة تحوّل يحدد طولها وفقا لعناصر تتعلق بالموقع مثل سيرة الارض، ونوع المحاصيل التي ستزرع والحيوانات التي ستربى.

الفصل الاول: مجال التطبيق والمصطلحات

المادة 2

يخضع لأحكام هذا القرار إنتاج وتصنيع وبيع واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية التي تحمل، أو هي معدّة كي تحمل، على عبواتها بيانات تشير الى طريقة إنتاج عضوي، وتشمل:

أ - المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية غير المصنعة والحيوانات الحية (بما فيه النحل).

ب - المنتجات الزراعية النباتية والمنتجات الحيوانية المخصصة للاستهلاك البشري، المصنعة، والمحضرة أساسا من واحد أو أكثر من المكونات من أصل نباتي و/أو حيواني.

ج - أعلاف الحيوانات، والأعلاف المركزة والمواد الأولية المخصصة لأعلاف الحيوانات التي لم تلحظ في البند (أ) المذكور أعلاه.

المادة 3

لأغراض هذا القرار تعتمد المصطلحات التالية:

- المشغّل هو أي فرد أو شخص معنوي يقوم بإنتاج أو تجهيز أو استيراد المنتجات المحددة في المادة الأولى بغرض تسويقها لاحقا أو من يقوم بتسويق هذه المنتجات.

- الوزارة والمقصود بها وزارة الزراعة وهي السلطة المختصة الرسمية والتي لها سلطة قانونية.

- إصدار الشهادات: هو إجراء تعطي بموجبه أجهزة إصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة رسميا ضمانة خطية أو ما يعادلها بان المنتجات الزراعية والغذائية ونظم الأنتاج تتوافق والاشتراطات المطلوبة.

- جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات: هو الجهاز المسؤول عن التحقق من أن المنتج المباع والملصق على عبوته بيانات تفيد أنه أنتج «عضويا»، قد تم تصنيعه وتجهيزه وتداوله واستيراده بما يتوافق مع هذا القرار.

يكون هذا الجهاز معتمدا عند استيفائه الشروط اللازمة لدى المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC، ويعطى صفة اعتماد رسمية عند تسجيله لدى الوزارة.

المادة 4

يعتبر المنتج حاملا تعليمات ذات صلة بطرق الإنتاج العضوي كلما احتوت بطاقته البيانية، أو الإعلان عنه أو وثائقه التجارية أو مكوناته، على مصطلحات مثل «عضوي» أو «بيولوجي» أو «ايكولوجي» أو كلمات لها نفس الهدف، توحي للشاري أن المنتج أو مكوناته تم الحصول عليها وفق قواعد إنتاج عضوي.

المادة 5

تطبّق، عند إنتاج و/أو تجهيز و/أو استيراد المنتجات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار، المواصفات القياسية اللبنانية المعنية بالانتاج العضوي التالية:

{NL 724-1:2003, NL 724-2:2003, NL 724-3:2003, NL 724-4:2003}، وملحقاتها وتعديلاتها.

الفصل الثاني: بطاقة البيانات والتوضيب

المادة 6

توضع البيانات على عبوات المنتجات العضوية طبقا للمواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بوضع البيانات على العبوات المعبأة مسبقا NL 206:2000 وتعديلاتها.

ولا يجوز أن تشير البيانات المذكورة على عبوات أي منتج من المنتجات المحددة في المادة الثانية الى طرق الإنتاج العضوي إلا وفقا لما ورد في المواصفة القياسية اللبنانية NL 724-1:2003 (القسم 4 «وضع بطاقة البيانات») وملحقاتها وتعديلاتها.

المادة 7

تباع المنتجات العضوية في عبوات أو في شكل يضمن عدم اختلاطها أو احتكاكها بمنتجات غير عضوية، شرط أن تسمح بطاقة البيانات بتعريف المنتج بوضوح وبدون التباس وان تشير الى إحدى طرق الإنتاج العضوي والى جهاز إصدار الشهادة.

الفصل الثالث: الرقابة وأصدار الشهادات

المادة 8

تهدف نظم الرقابة وإصدار الشهادات الى التحقق من المعلومات المذكورة على العبوات، التي تشير الى أن الأغذية منتجة وفقا لهذا القرار، وضمان صحة هذه المعلومات تجاه المستهلك.

ولذلك يتوجب على الوزارة وضع نظام للرقابة وإصدار الشهادات وفقا لهذا القرار، ويمكن أن تستعين لتطبيقه بجهاز أو أكثر للرقابة و/أو إصدار الشهادات على أن يكون معتمداً من قبل المجلس اللبناني للاعتماد أو من قبل مجلس اعتماد آخر عضو في المجلس الدولي للاعتماد وفي الحالة الأخيرة يتم التصديق عليه من قبل المجلس اللبناني للاعتماد، وان يكون مسجلا لديها ويخضع له المشغلون.

المادة 9

تنظم الوزارة السجل الوطني للانتاج العضوي وفق آلية موثقة توضع لهذا الخصوص، كما تضع بمتناول كل من يهمه الأمر:

- قائمة تتضمن أسماء وعناوين المشغّلين الخاضعين لنظام الرقابة، والمسجلين رسميا وفقا للأصول.

- قائمة بجهات الرقابة و/أو اصدار الشهادات المسموح لها بالعمل في لبنان، والمسجلة رسميا وفقا للأصول.

- تقرير فني سنوي حول الرقابة المطبقة.

المادة 10

يجوز للوزارة، أن تفوض الى طرف ثالث، من القطاع الخاص أو العام، إجراء عملية تقييم أجهزة الرقابة و/أو اصدار الشهادات الخاصة والإشراف عليها ولكن في هذه الحالة لا يحق لهذا الطرف الثالث أن يشترك في عمليات الرقابة و/أو إصدار الشهادات في لبنان لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد آخر تفويض له بمهام كهذه.

المادة 11

عند موافقة جهاز الرقابة و/أو اصدار الشهادات على عمليات الانتاج العضوي، يبدأ البحث في عملية إصدار الشهادات، وفي حال تمت العمليتان بواسطة جهاز واحد، فلا بد من الفصل الواضح بين دور الرقابة ودور إصدار الشهادات.

المادة 12

أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات تلتزم اجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات عند تسجيلها بما يلي:

أ) تطبيق متطلبات نظام التسجيل الوطني لجهة الرقابة وإصدار الشهادة،

ب) ضمان تطبيق نظام الرقابة على وحدات الإنتاج، للمشغلين المتعاقدين معها، وفقا لهذا القرار،

ج) عدم الإفشاء بأية معلومات سرية أو بيانات تم الحصول عليها أثناء أعمال الرقابة لغير المشغل أو من ينوب عنه وللوزارة وفقا لشروط الاعتماد والتسجيل.

د) أن تتيح للوزارة أو من تعينه، حق الدخول الى مكاتبها ومرافقها وإجراء مراجعات عشوائية لمشغليها، وان تقدم كل مساعدة تعتبرها الوزارة ضرورية للوفاء بالتزاماتها وفقا لهذا القرار ولنظام التسجيل الوطني.

ه) أن تبلغ الى الوزارة في شهر كانون الثاني من كل سنة، قائمة بالمعلومات المطلوبة وفق آلية عملها.

المادة 13

على الوزارة (أو من تكلفه من خارج الوزارة) وجهاز الرقابة، التنسيق ل:

أ) إزالة المؤشرات التي تشير الى طرق الإنتاج العضوي المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار من كامل الإنتاج أو من خط الإنتاج الذي تثبت عليه المخالفة في تنفيذ الفصلين 2 و4 لدى الوحدات الخاضعة للتفتيش.

ب) منع المشغّل المعني من تسويق المنتجات وهي تحمل المؤشرات التي تدل على طرق إنتاج عضوي في حال اكتشاف مخالفة واضحة، وذلك لفترة تحددها الوزارة وفق آلية توضع لهذا الخصوص.

المادة 14

في حال شكا المشغّل من جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات يتقدم بكتاب خطي مرفق بالأدلة الى الجهة المعنية لدى الوزارة (دائرة وقاية المزروعات) التي تعود لها صلاحية البت بالشكوى بموجب آلية توضع لهذه الغاية.

المادة 15

المشغّل:

عند البدء بوضع نظام الرقابة موضع التنفيذ يتوجب على كل مشغّل أن يقوم بتسجيل حيازته أو مؤسسته للحصول على ترخيص خاص بالعمل، وأن يقدم للوزارة تصريحا، موقعا منه ومن جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات المتعاقد معه، يتضمن ما يلي:

أ - وصف كامل للوحدة و/أو أمكنة الانتاج و/أو النشاط المعني بما فيه المرافق المستخدمة في التجهيز والتغليف والتخزين.

- جميع التدابير العملية التي ستتخذ في ما يختص بالوحدة و/أو أمكنة الإنتاج و/أو النشاط لضمان احترام احكام هذا القرار.

- تاريخ آخر استخدام للاراضي أو لمناطق الجمع المعنية لمنتجات مخالفة لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.

- الالتزام بإخضاع استثماره الى نظام الرقابة المذكور في هذا القرار،

- اسم الجهاز الذي اسند المشغّل اليه مراقبة استثماره.

بالاضافة الى ذلك يجب أن يتضمن هذا التصريح تعهّد المشغّل.

ب: - إتمام العمليات طبقا لقواعد الإنتاج المشترطة وفقا للمواصفات القياسية اللبنانية رقم {NL 724-1:2003, NL 724-2:2003, NL 724-3:2003} وملحقاتها وتعديلاتها.

- قبول تطبيق التدابير الملحوظة في هذا القرار.

المادة 16

يتوجب على كل مشغّل الاحتفاظ بسجلات موثقة لمدة، تحدد في نظام الرقابة واصدار الشهادات، تسمح لجهاز إصدار الشهادات أو للوزارة بتتبع مصدر المنتج وطبيعته وكمياته والمدخلات المستعملة فيه.

الفصل الرابع: شروط الاستيراد والتصدير

المادة 17

لا يسمح بإدخال المنتجات المستوردة المحددة في المادة الثانية من هذا القرار الى لبنان الا اذا كانت مرفقة بشهادة رقابة صادرة عن السلطة المختصة في البلد المصدر، تفيد بان الكمية المذكورة في الشهادة قد تم الحصول عليها في إطار نظام للإنتاج والتجهيز والتسويق والتفتيش يحقق، كحد أدنى، القواعد المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 18

ينبغي أن ترفق النسخة الأصلية من الشهادة المشار اليها في المادة السابقة بالسلع المستوردة حتى وصولها الى مقر المستورد الذي يتوجب عليه ان يحتفظ بالشهادة لمدة لا تقل عن سنتين، ابتداء من تاريخ دخول المنتج الى لبنان، وان يضعها في متناول أجهزة الرقابة والوزارة لأغراض الرقابة/ المراجعة.

المادة 19

إذا لم تتفق المنتجات العضوية المستوردة والمصدرة مع الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار بسبب معالجة تتطلبها التشريعات الوطنية لأغراض الحجر الصحي، فانها تفقد بذلك حالتها العضوية.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 20

تعتبر المواصفات القياسية اللبنانية، المعنية بالانتاج العضوي التالية:

{NL 724-1:2003, NL 724-2:2003, NL 724-3:2003, NL 724-4:2003}، وتعديلاتها،

جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 21

يكلف وزير الزراعة، دائرة وقاية المزروعات في مديرية الثروة الزراعية اضافة الى مهامها، تنفيذ مندرجات هذا القرار والتنسيق مع اللجنة الفنية المعنية في وزارة الزراعة لمتابعة شؤون قطاع الزراعة العضوية.

المادة 22

عندما يشك المشغّل بأن المنتج الذي صنعه، أو حضّره، أو استورده أو حصل عليه من مشغل آخر، غير مطابق لهذا القرار يشرع بالإجراءات اللازمة إما لسحب أي دلالة لطريقة الإنتاج العضوي من هذا المنتج أو لعزله لحين إزالة هذا الشك.

إذا استمر الشك، على المشغّل إعلام جهاز أو سلطة الرقابة فورا والتعاون معهما لإزالة هذا الشك.

المادة 23

عندما تتكون لدى جهاز الرقابة كل الأسباب التي تجعله يشك بأن المشغل لديه النية بوضع منتج غير مطابق لهذا القرار في السوق يمكنه أن يفيد وزارة الزراعة بذلك في مهلة اسبوع ويعود للوزارة بعد التأكد من صحة المعطيات منع المشغل من تسويق منتجه مؤقتا كإنتاج عضوي.

وإذا تأكد لجهاز الرقابة أن المنتج لا يتلاءم ومتطلبات هذا القرار، عليه أن يبلغ وزارة الزراعة التي تبلغ المشغّل بسحب كل علامة تشير الى طريقة الإنتاج العضوي من هذا المنتج.

المادة 24

يعاقب جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات بسحب الصفة الرسمية عنه وبشطب اسمه من نظام السجل الوطني في حال مخالفته لأي من أحكام هذا القرار.

المادة 25

تطبق على حالات الغش جميع الأحكام الواردة في القانون المتعلق بحماية المستهلك الصادر بالمرسوم رقم 13086 تاريخ 5/8/2004 والأحكام الواردة في قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340/NI تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته.

المادة 26

تطبق على الطرف الثالث المفوض من قبل الوزارة، عند إخلاله بمتطلبات هذا القرار وبمبدأ السرية، الأحكام الواردة في قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340/NI تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته.

المادة 27

يطبق هذا القرار دون مخالفة للأحكام الوطنية الأخرى التي ترعى إنتاج وتصنيع، وتجهيز، وتجارة المنتجات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار، ووضع البيانات على عبواتها والرقابة عليها.

المادة 28

تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القرار بنصوص لاحقة تصدر عن وزير الزراعة، ويعطى المعنيون في هذا القطاع مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار للعمل بموجب أحكامه.

المادة 29

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القرار أو التي تتعارض مع مضمونه.

المادة 30

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/11/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن