جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10851 07/12/2011

تعديل نظام التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998

النوع
قرار وسيط
الرقم
10851
التاريخ
07/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2011, ص. 5756
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10851 تاريخ 07/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و76 و161 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية لا سيما المادة 8 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بنظام التسليفات مقابل ضمانة «سندات قيم منقولة»،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنظام المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام النظام المرفق مهلة ستة اشهر لتسوية أوضاعها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 كانون الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه