المادة 1
مادة 1: يلغى النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنظام المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 10851 07/12/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و76 و161 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية لا سيما المادة 8 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بنظام التسليفات مقابل ضمانة «سندات قيم منقولة»،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنظام المرفق بهذا القرار.
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام النظام المرفق مهلة ستة اشهر لتسوية أوضاعها.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه