المادة 1
مادة 1: رخص بتعديل تسمية جامعة الحريري الكندية الواردة في المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006، بحيث تصبح جامعة رفيق الحريري.
مرسوم رقم 7233 22/12/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث
كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الى جامعة الحريري الكندية واستحداث كليات جديدة فيها)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2011 تاريخ 12/11/2011،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص بتعديل تسمية جامعة الحريري الكندية الواردة في المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006، بحيث تصبح جامعة رفيق الحريري.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب