All legislation

مرسوم Decree No. 7233 22/12/2011

الترخيص بتعديل تسمية جامعة الحريري الكندية الى جامعة رفيق الحريري

Type
مرسوم · Decree
Number
7233
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7233 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث

كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الى جامعة الحريري الكندية واستحداث كليات جديدة فيها)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2011 تاريخ 12/11/2011،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بتعديل تسمية جامعة الحريري الكندية الواردة في المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006، بحيث تصبح جامعة رفيق الحريري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب