جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2074 20/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للفنون من أجل التغيير الثقافية» مركزها: حوش الغنم - قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
2074
التاريخ
20/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2011, ص. 5795-5796
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2074 تاريخ 20/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للفنون من أجل التغيير الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9467 تاريخ 30/5/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للفنون من أجل التغيير الثقافية» مركزها: حوش الغنم - ملك احمد العريبي - الطابق الأرضي - قضاء زحلة. غايتها: 1 - العمل على طرح ومناقشة المواضيع والمشاكل البيئية، الاجتماعية، النفسية والصحية وإيصالها بطرق فنية بسيطة وسهلة مستخدمين فنون العرض كالمسرح، الرسم، الرقص، الموسيقى، الشعر، الندوات والعروض السينمائية الوثائقية. 2 - السعي باتجاه تأكيد فكرة أنّ الفن في خدمة الإنسان ثقافة وفكراً محاولين الإبتعاد عن إستخدامه للترفيه فقط. 3 - تنظيم مهرجانات، محاضرات وورش عمل فنية للشباب والأطفال بشكل عام، مع التركيز على ذوي الحاجات الخاصة، على كلّ الأراضي اللبنانية. 4 - تبادل البعثات والخبرات والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني والهيئات التربوية والفنية الوطنية والدولية، المتخصصة في المواضيع البيئية، الإجتماعية، النفسية، الصحية وفنون العرض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غاده احمد العريبي عائدة عباس صبرا زياد ابراهيم بكداش د. هشام نبيه نصر ميراي ميخائيل حمال ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة غادة احمد العريبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل