المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للفنون من أجل التغيير الثقافية» مركزها: حوش الغنم - ملك احمد العريبي - الطابق الأرضي - قضاء زحلة. غايتها: 1 - العمل على طرح ومناقشة المواضيع والمشاكل البيئية، الاجتماعية، النفسية والصحية وإيصالها بطرق فنية بسيطة وسهلة مستخدمين فنون العرض كالمسرح، الرسم، الرقص، الموسيقى، الشعر، الندوات والعروض السينمائية الوثائقية. 2 - السعي باتجاه تأكيد فكرة أنّ الفن في خدمة الإنسان ثقافة وفكراً محاولين الإبتعاد عن إستخدامه للترفيه فقط. 3 - تنظيم مهرجانات، محاضرات وورش عمل فنية للشباب والأطفال بشكل عام، مع التركيز على ذوي الحاجات الخاصة، على كلّ الأراضي اللبنانية. 4 - تبادل البعثات والخبرات والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني والهيئات التربوية والفنية الوطنية والدولية، المتخصصة في المواضيع البيئية، الإجتماعية، النفسية، الصحية وفنون العرض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غاده احمد العريبي عائدة عباس صبرا زياد ابراهيم بكداش د. هشام نبيه نصر ميراي ميخائيل حمال ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة غادة احمد العريبي.