جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2085 21/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2085
التاريخ
21/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2011, ص. 5797
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2085 تاريخ 21/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10982 تاريخ 30/6/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين» مركزها: حارة حريك - شارع بئر العبد - بناية شاهين - ملك السيد علي عبد الحسين عباس - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تأمين تواصل الأدباء والشعراء اللبنانيين فيما بينهم، واستنهاض المواهب الشبابية في الأدب والشعر من أجل الإرتقاء بالمجتمع اللبناني إلى مستوى جمال وبلاغة اللغة وآدابها. 2 - تعزيز ثقافة الأدب بين مختلف شرائح المجتمع من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات والورش التفعيلية والتعليمية والمعارض الأدبية والفنية. 3 - المحافظة على التراث الأدبي وتشجيع الأعمال الإبداعية وإنشاء النوادي والصالونات الأدبية والمكتبات العامة وإصدار الكتب والنشرات والمجلات المتخصصة ذات الصلة وإحياء المناسبات الوطنية والعامة. 4 - التعاون مع مختلف الجمعيات والجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية العاملة في المجالات الفنية والأدبية والعلمية من أجل نشر ثقافة الفن والأدب والعلم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي عبد الحسن عباس خليل حسن عاصي أمل نمر طنانه صادق حسين زراقط محمد عفيف علوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل حسن عاصي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل