المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين» مركزها: حارة حريك - شارع بئر العبد - بناية شاهين - ملك السيد علي عبد الحسين عباس - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تأمين تواصل الأدباء والشعراء اللبنانيين فيما بينهم، واستنهاض المواهب الشبابية في الأدب والشعر من أجل الإرتقاء بالمجتمع اللبناني إلى مستوى جمال وبلاغة اللغة وآدابها. 2 - تعزيز ثقافة الأدب بين مختلف شرائح المجتمع من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات والورش التفعيلية والتعليمية والمعارض الأدبية والفنية. 3 - المحافظة على التراث الأدبي وتشجيع الأعمال الإبداعية وإنشاء النوادي والصالونات الأدبية والمكتبات العامة وإصدار الكتب والنشرات والمجلات المتخصصة ذات الصلة وإحياء المناسبات الوطنية والعامة. 4 - التعاون مع مختلف الجمعيات والجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية العاملة في المجالات الفنية والأدبية والعلمية من أجل نشر ثقافة الفن والأدب والعلم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي عبد الحسن عباس خليل حسن عاصي أمل نمر طنانه صادق حسين زراقط محمد عفيف علوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل حسن عاصي.