جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2088 21/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للتخفيف من أخطار الزلازل» "Association Libanaise pour la reduction du risque sismique" {Lebanese association for earthquake hazard mitigation} مركزها: بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2088
التاريخ
21/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2011, ص. 5799-5800
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2088 تاريخ 21/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتخفيف من أخطار الزلازل»

{Association Libanaise pour la reduction du risque sismique}

{Lebanese association for earthquake hazard mitigation}

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12843 تاريخ 4/8/2011 والإستدعاء المسجل برقم 12843 تاريخ 7/12/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتخفيف من أخطار الزلازل» {Association Libanaise pour la reduction du risque sismique} {Lebanese association for earthquake hazard mitigation} مركزها: بعبدا - طريق القصر الجمهوري - العقار رقم 640 - ملك المهندس راشد سركيس - الشقة الشرقية - الطابق الأرضي. غايتها: - تحدد أهداف الجمعية بما يلي: 1 - تكوين إطار جمع لأصحاب الإختصاص في مجال الوقاية من الزلازل. 2 - تنظيم مؤتمرات وندوات وبرامج علمية وتثقيفية وتعليمية ضمن خطط تعاونية مع الهيئات المعنية. 3 - تشجيع ودعم ومساندة كافة الابحاث العلمية المتخصصة في مجال الزلازل. 4 - المساهمة في وضع خارطة الخطر الزلزالي في لبنان وتحديثها. 5 - المساعدة على تطوير برامج المؤسسات العامة المعنية بالزلازل. 6 - تبادل الخبرات والمشاركة في الأبحاث مع المؤسسات العلمية الإقليمية والدولية. 7 - تحفيز المجتمع المدني وحض المجتمع الهندسي التقيد بمراسيم ومواصفات السلامة العامة في ما يتعلق بالزلازل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي أنطون جعاره ربيع زيد العسراوي مارلين موسى البركس راشد جان سركيس محمد حسين حراجلي ابراهيم فوزي الخطيب نسيب انطوان نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راشد جان سركيس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل