المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتخفيف من أخطار الزلازل» {Association Libanaise pour la reduction du risque sismique} {Lebanese association for earthquake hazard mitigation} مركزها: بعبدا - طريق القصر الجمهوري - العقار رقم 640 - ملك المهندس راشد سركيس - الشقة الشرقية - الطابق الأرضي. غايتها: - تحدد أهداف الجمعية بما يلي: 1 - تكوين إطار جمع لأصحاب الإختصاص في مجال الوقاية من الزلازل. 2 - تنظيم مؤتمرات وندوات وبرامج علمية وتثقيفية وتعليمية ضمن خطط تعاونية مع الهيئات المعنية. 3 - تشجيع ودعم ومساندة كافة الابحاث العلمية المتخصصة في مجال الزلازل. 4 - المساهمة في وضع خارطة الخطر الزلزالي في لبنان وتحديثها. 5 - المساعدة على تطوير برامج المؤسسات العامة المعنية بالزلازل. 6 - تبادل الخبرات والمشاركة في الأبحاث مع المؤسسات العلمية الإقليمية والدولية. 7 - تحفيز المجتمع المدني وحض المجتمع الهندسي التقيد بمراسيم ومواصفات السلامة العامة في ما يتعلق بالزلازل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي أنطون جعاره ربيع زيد العسراوي مارلين موسى البركس راشد جان سركيس محمد حسين حراجلي ابراهيم فوزي الخطيب نسيب انطوان نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راشد جان سركيس.