جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 213 12/12/2011

السماح بمزاولة مهنة الهندسة للطلبة الحائزين على ماجستير في الهندسة ضمن كليات الهندسة

النوع
قرار مبدئي
الرقم
213
التاريخ
12/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2011, ص. 5804
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 213 تاريخ 12/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

درست لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة موضوع دراسة الطلبة الحائزين على ماجستير في الهندسة ضمن كليات الهندسة المعتمدة مبنية على بكالوريوس من كلية العلوم، وقرّرت قبول الطلبات التي تستوفي الشروط التالية:

1 - أن يكون إختصاص الماجستير هندسة منسجماً مع إختصاص البكالوريوس.

2 - أن لا تقل دراسة الطالب عن ثلاث سنوات أو 75 رصيداً نصف سنوياً من بينها الأرصدة الهندسية المتوجبة في درجة البكالوريوس في الهندسة بعد نيله شهادة البكالوريوس في العلوم أو الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا

DUT. 3 - يطبق القرار المبدئي رقم 43/2004 تاريخ 20/3/2004 على خرّيجي المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية.

4 - يُبلغ هذا القرار الى جميع مؤسسات التعليم العالي ويُنشر في الجريدة الرسمية.

12 كانون الأول 2011 رئيس لجنة بالإنابة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال عبد الحسن الحسيني - عضو مقرر عبد الحفيظ القيسي - عضو إيلي بصيبص - عضو