المادة 1
درست لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة موضوع دراسة الطلبة الحائزين على ماجستير في الهندسة ضمن كليات الهندسة المعتمدة مبنية على بكالوريوس من كلية العلوم، وقرّرت قبول الطلبات التي تستوفي الشروط التالية:
1 - أن يكون إختصاص الماجستير هندسة منسجماً مع إختصاص البكالوريوس.
2 - أن لا تقل دراسة الطالب عن ثلاث سنوات أو 75 رصيداً نصف سنوياً من بينها الأرصدة الهندسية المتوجبة في درجة البكالوريوس في الهندسة بعد نيله شهادة البكالوريوس في العلوم أو الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا
DUT. 3 - يطبق القرار المبدئي رقم 43/2004 تاريخ 20/3/2004 على خرّيجي المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية.
4 - يُبلغ هذا القرار الى جميع مؤسسات التعليم العالي ويُنشر في الجريدة الرسمية.