المادة 1
مادة 1: يُعدل اسم «شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 438 بحيث يصبح «شركة ساباكو للصيرفة - ماري كرمن يوسف الحاج وشريكتها».
قرار رقم 10861 12/12/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على القرار 6403 تاريخ 26/11/1996 القاضي بإدراج اسم «شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 438،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2011 بالموافقة على تعديل اسم «شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته» بحيث يصبح «شركة ساباكو للصيرفة - ماري كرمن يوسف الحاج وشريكتها»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/11/2011 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرّر ما يأتي:
مادة 1: يُعدل اسم «شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 438 بحيث يصبح «شركة ساباكو للصيرفة - ماري كرمن يوسف الحاج وشريكتها».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه