All legislation

قرار Decision No. 10861 12/12/2011

تعديل اسم «شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته» بحيث يصبح «شركة ساباكو للصيرفة - ماري كرمن يوسف الحاج وشريكتها»

Type
قرار · Decision
Number
10861
Date
12/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10861 تاريخ 12/12/2011
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،

وبناء على القرار 6403 تاريخ 26/11/1996 القاضي بإدراج اسم «شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 438،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2011 بالموافقة على تعديل اسم «شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته» بحيث يصبح «شركة ساباكو للصيرفة - ماري كرمن يوسف الحاج وشريكتها»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/11/2011 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدل اسم «شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 438 بحيث يصبح «شركة ساباكو للصيرفة - ماري كرمن يوسف الحاج وشريكتها».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه