المادة 46
في حال مطالبة القاصرة بمهرها الـمقبوض، فإن وليها أو وصيها الذي زوجها يكون ضامنا له.
نظام أحكام الأسرة. نافذ
في حال مطالبة القاصرة بمهرها الـمقبوض، فإن وليها أو وصيها الذي زوجها يكون ضامنا له.
المادة 46 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/ar/law/230626/article/46/