بناء على أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 المعدل، لاسيما المادة رقم 1 (المسلمون السنيون مستقلون استقلالا تاما في شؤونهم الدينية، وأوقافهم الخيرية، يتولون تشريع أنظمتها وإدارتها بأنفسهم، طبقا لأحكام الشريعة الغراء والقوانين والأنظمة المستمدة منها).
بناء على القرار الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الأعلى رقم 296 تاريخ 12/1/2011م (الموافقة على تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962م ورفع سن الحضانة وتعديل المهور وفقا لسعر الذهب ورفع لمشروع الى المجلس الشرعي لإقراره أصولا).
بناء على القانون رقم 177 تاريخ 29 آب 2011م (تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962م وتعديلاته، لتصبح على الشكل الآتي:
يصدر القاضي السني حكمه طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للمادة الأولى من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386ه، الموافق 28 أيار 1956م والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956م/ العدد 22، وفي حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السني الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917م وإلا فيحكم طبقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة).
بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 34 تاريخ 4/6/2011م.
إصدار نظام أحكام الأسرة واعتماده للعمل به في جميع المحاكم الشرعية السنية في الجمهورية اللبنانية التالي نصه:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
المهر: هو الحق المالي الذي يجعل للمرأة في عقد الزواج أو بعده معجلا كان أو مؤجلا بمقتضى العرف، مما يصح التزامه شرعا؛ ويستحق المؤجل منه عند أقرب الأجلين: بالطلاق أو الوفاة.
(عدلت بموجب قرار 43 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 15 / 2012 )
عند استحقاق المهر المُسَمَّى بالعُملة الوَرَقية اللبنانية أو ما تبقَّى منه، تُقَّدَّر قيمة المستَحَقّ عند الاحتساب بعدد أونصات الذهب بتاريخ العقد وإثباتاته وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدى المستحق بالذهب عيناً أو بما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الحكم النهائي المبرم.
تسري أحكام هذه المادة على المهور المسماة في عقود الزواج وإثباتاتها بالعملة الورقية اللبنانية المتداولة قبل تاريخ 1/1/1993م.
لا تسري أحكام هذا التعديل على القضايا التي صدر بها أحكام نهائية ومبرمة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
إيقاف العمل بالمادة الثانية من نظام أحكام الأسرة الصادر بالقرار رقم 46 تاريخ 1/10/2011م المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2 تاريخ 12/1/2012م، وذلك اعتبارا من تاريخ 5/5/2012م، ريثما يصدر قرار عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى يتم فيه تعديل القاعدة التي يحدد على أساسها معيار تحديد قيمة المهور في عقود الزواج خلال فترات اختلال قيمة النقود. تلتزم المحاكم الشرعية بتطبيق الأنظمة التي كان يعمل بها في هذا الشأن قبل صدور نظام أحكام الأسرة رقم 46/2011 .
الموافقة بالأكثرية على تعديل المادة الثانية من القرار رقم 46 تاريخ 7/4/2012م من نظام أحكام الأسرة الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بحيث تقرأ هذه المادة بعد تعديلها على النحو الآتي:
المادة 2 - عند استحقاق المهر المُسَمَّى بالعُملة الوَرَقية اللبنانية أو ما تبقَّى منه، تُقَّدَّر قيمة المستَحَقّ عند الاحتساب بعدد أونصات الذهب بتاريخ العقد وإثباتاته وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدى المستحق بالذهب عيناً أو بما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الحكم النهائي المبرم.
تسري أحكام هذه المادة على المهور المسماة في عقود الزواج وإثباتاتها بالعملة الورقية اللبنانية المتداولة قبل تاريخ 1/1/1993م.
هي المال الواجب دفعه الى مستحقيه من الأصول والفروع والزوجة والأقارب لتأمين ضروريات الحياة وحوائج المعيشة.
ب - المصاريف:
ما يجب من المال لتأمين ما تُعورِفَ اعتيادُهُ من الاحتياجات، كالطبابة والاستشفاء ولوازمهما وثمن الدواء والتعليم، بما لا يخرج عن الحدود المعتادة دون تقتير ولا تبذير.
ج - يكون عبء اختيار المدرسة والمستشفى وتعيين الطبيب ولوازمها على الرجل بوصفه زوجا أو وليا جبريا، وله حق تعيين ذلك واختياره بما لا يخرج عن المعتاد والمتعارف عليه بحسب الوضع الاقتصادي.
د - تعتبر المرأة متبرعة من مالها الخاص فيما تنفقه في حال مخالفتها للوارد في البند (ج).
للقاضي حق تقدير النفقة والمصاريف، أما بالنسبة للزوجة فيكون تقديرهما بحسب سعة المنفق وحالها، وأما بالنسبة لسائر الأصول والفروع والأقارب فبحسب كفايتهم، مع مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي زمانا ومكانا.
أ - تجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال.
ب - لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على الأقل على فرض النفقة، باستثناء نفقات فاقدي الأهلية في مالهم.
ج - يحكم القاضي بالنفقة أو زيادتها لمستحقها من تاريخ تقديم الدعوى.
د - لا تسمع الدعوى بالنفقة عن المدة السابقة لتاريخ رفع الدعوى.
ه - تستثنى المصاريف من أحكام الفقرتين (ج) و(د)، فتسمع الدعوى ويحكم بها إذا كانت المصاريف مستحقة عن مدة ماضية لا تزيد عن سنة من تاريخ رفع الدعوى أمام القضاء.
أ - إذا امتنعت بدون عذر شرعي عن الانتقال الى بيت الزوجية المستوفي للشروط الشرعية الذي أعده الزوج لها في محل إقامته الفعلية.
ب - إذا تركت بيت الزوجية بدون عذر شرعي.
ج - إذا منعت الزوج من الدخول الى بيت الزوجية المملوك لها، ما لم تكن طالبته بالنقلة منه فلم ينقلها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة.
د - إذا امتنعت من الانتقال أو السفر مع زوجها، إلا إذا شُرط خلاف ذلك في عقد الزواج، أو ترتب على ذلك ضرر عليها يعود تقديره الى القاضي وفق القواعد والمعايير الشرعية.
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
أ - إذا كان امرأة:
1 - أن تكون ذات رحم محرم للمَحضون إن كان ذكرا.
2 - أن تكون خالية من زوج غير محرم للمحضون، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
3 - أن تُمَكِّنَ الولي من القيام بموجبات ولايته لجهة الإشراف على تعليم المحضون ورعايته الدينية والأخلاقية الإسلامية، وتوفير العلاج اللازم له وسائر الضروريات.
ب - إذا كان رجلا:
1 - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
2 - أن يكون قادرا على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته الدينية والأخلاقية الإسلامية بنفسه أو بغيره.
الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا بطلاق أو بغيره تكون الحضانة للأم وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من المادة 15 من هذا النظام، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون بحكم معلل بحسب أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها.
أ - يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه القرابة من جهة الأم على القرابة من جهة الأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين بحسب الترتيب التالي:
1 - الأم.
2 - أم الأم.
3 - ام الأب.
4 - الأخوات، بتقديم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
5 - الخالات، بالترتيب المذكور في الأخوات.
6 - العمات، بالترتيب المذكور أيضا.
ب - إذا لم يوجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت غير أهل للحضانة انتقل الحق الى العصبات من الرجال بحسب الترتيب التالي:
1 - الأب.
2 - الجد لأب.
3 - الإخوة، بتقديم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب.
4 - الأعمام، بتقديم العم الشقيق، ثم العم لأب.
ج - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق فيها الى من يليه في الاستحقاق.
د - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كان أو أنثى، وعلى القاضي تقديم الأصلح والأقدر عند التساوي في الاستحقاق.
إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يختار القاضي للحضانة من يراه صالحا من أقارب المحضون أو من غيرهم، أو من احدى المؤسسات الإسلامية السنية المؤهلة لهذا الغرض.
أ - إذا انتهت مدة الحضانة فللأب حق ضم الولد إليه ذكرا كان أو أنثى إذا تحققت فيه الشروط المذكورة في المادة (13) من هذا النظام.
ب - إذا انتهت مدة الحضانة بالنسبة الى الأم وكان الولي غير الأب فللقاضي ان يضع الولد ذكراً كان او أنثى عند الأصلح من الام او الولي او غيرهما إذا تحققت فيه الشروط المذكورة في المادة (14) من هذا النظام.
ج - إذا انتهت مدة الحضانة ولم يوجد الأب، ولا الأم، أو كانا غير أهل لحضانة الصغير أو الصغيرة، يسلم الولد ذكرا كان أو انثى الى من يلي الأب في الولاية على ما تقدم في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام بعد تحقق الشروط المذكورة في المادتين (13) و(14) ذات الصلة فيما يخص الحاضن.
د - إذا انتهت مدة الحضانة وكان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً أو مقعدا فللقاضي أن يبقيه عند أمه أذا تبين له أن مصلحة المحضون تقضي ذلك وتستحق نفقة المحضون وفقا لمنطوق المادة 4 من هذا النظام، وتستحق الحاضنة أجرة رعاية يقدرها القاضي.
أ - ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.
ب - ليس للأم بعد الفرقة الزوجية أيضا أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة. ولو كان السفر الى موطنها الذي جرى فيه عقد زواجها من والد المحضون.
ج - ليس لغير الأم من الحاضنات أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.
د - ليس للأب حال قيام الزوجية أو الفرقة ولا لغيره من الأولياء، أن يسافر بالقاصر خلال مدة الحضانة خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من حاضنته الأم موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة».
ه - للقاضي في جميع الأحوال أن يمنع السفر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية، أو أن يأذن به إذا تبين له أن مصلحة القاصر تقتضي ذلك.
أ - ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.
ب - ليس للأم بعد الفرقة الزوجية أيضا أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة. ولو كان السفر الى موطنها الذي جرى فيه عقد زواجها من والد المحضون.
ج - ليس لغير الأم من الحاضنات أن تسافر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة.
د - ليس للأب حال قيام الزوجية أو الفرقة ولا لغيره من الأولياء، أن يسافر بالقاصر خلال مدة الحضانة خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من حاضنته الأم موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة».
ه - للقاضي في جميع الأحوال أن يمنع السفر بالقاصر خارج الحدود اللبنانية، أو أن يأذن به إذا تبين له أن مصلحة القاصر تقتضي ذلك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل الفقرة (د) من المادة 22 من القرار رقم 46/2011 تاريخ 1/10/2011م (نظام أحكام الأسرة)، ليصبح نص الفقرة (د) على النحو الآتي: «د - ليس للأب حال قيام الزوجية أو الفرقة ولا لغيره من الأولياء، أن يسافر بالقاصر خلال مدة الحضانة خارج الحدود اللبنانية إلا بإذن خطي من حاضنته الأم موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة».
ليس للأم ولا لغيرها من الحاضنات أن تنتقل بصورة دائمة بالمحضون ذكرا كان أم أنثى داخل الحدود اللبنانية للإقامة في بلدة أو مدينة غير التي يقيم فيها والد المحضون إلا بإذن خطي من وليه موثق لدى كاتب العدل، أو بإقرار موثق لدى المحكمة الشرعية السنية المختصة، ما لم تكن البلدة أو المدينة التي تنتقل إليها موطنها الأصلي ويقيم فيها بعض أقاربها المحارم.
أ - إذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد المشاهدة ومكانها فيما بينهما، فللقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها مع مراعاة تدرج مدتها حسب الظروف والأحوال بما يحقق مصلحة القاصر، على أن لا تقل المشاهدة عن مرة واحدة في الأسبوع.
ب - إذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد المشاهدة في أيام الأعياد الإسلامية والمناسبات الاجتماعية والعطل الرسمية، فللقاضي تحديد مدة المشاهدة ومكانها حسب الظروف والأحوال.
ج - يكون عبء تسلم القاصر وتسليمه من فور انتهاء أمد المشاهدة على همة طالبها؛ ما لم يُقدِّر القاضي خلاف ذلك لمصلحة القاصر مع مراعاة حال الأبوين.
إذا كان القاصر عند أحد الأبوين يحق للآخر استضافته للمبيت عنده إذا وجد القاضي مصلحة في ذلك، وفقا للأحكام الآتية:
أ - للأب استضافة ولده المحضون الذي أتم السنتين من العمر للمبيت عنده ليلة واحدة في الأسبوع على الأقل، إذا توفرت لديه شروط العناية بالمحضون وتدبير شؤونه وحفظ مصالحه.
ب - للأم إذا لم تكن حاضنة استضافة القاصر للمبيت عندها مع مراعاة أحكام المادتين /23/ و/24/ من هذا النظام.
أ - إذا كان أحد الأبوين متوفى أو غائبا أو مسجونا فللأجداد والجدات حق مشاهدة القاصر، على أن لا تقل مدتها عن مرة واحدة في الأسبوع.
ب - إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم المشاهدة زمانا ومكانا بين من عنده القاصر وطالبها من الأجداد والجدات فللقاضي تنظيم ذلك بما يحقق المصلحة مع مراعاة حال طالبيها وتوزع مناطق إقامتهم.
ج - إذا كان القاصر عند أحد أبويه أو غيرهما فللقاضي تعيين مستحق للمشاهدة من أقاربه المحارم، معتبرا فيه الأقرب درجة لمن ليس عنده القاصر وفقا للمادة /18/ من هذا النظام.
د - إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم المشاهدة زمانا ومكانا بين من عنده القاصر وطالبها من أقاربه المحارم، فللقاضي تنظيم ذلك بما يحقق المصلحة.
لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون المشاهدة في مراكز الشرطة، ولا في مخافر الدرك ولا في أروقة المحكمة، ولا في أي مكان مناف للأخلاق والقيم الدينية الإسلامية، أو يكبد الأطراف مشقة لا تحتمل.
تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لا زالت قيد النظر في المحاكم الشرعية السنية في لبنان بداية واستئنافا، ولا تسري أحكام هذا النظام على دعاوى تسليم الأولاد والمهور التي صدر بموجبها أحكام صارت مبرمة.
إن أحكام هذا النظام تتمتع بالإلزامية الكاملة في جميع موضوعات الأسرة المسلمة المنصوص عليها في هذا النظام إزاء جميع النصوص والقرارات والأحكام القضائية المعارضة أو المخالفة بجميع أنواعها ودرجاتها.
إذا راجع القاصر أو القاصرة اللذين أتما الخامسة عشر من العمر القاضي الشرعي؛ وادعيا أنهما بلغا، فله أن يأذن لهما بالزواج، إن كان حالهما الجسدي والعقلي/ النفسي يتحمل ذلك وأذن وليهما.
يخضع القصر أثناء تقديمهم معاملة الزواج لفحص طبي وعقلي/نفسي من أخصائيـين اثـنين معتمدين من الـمحاكم الشرعية للتـثبت من عدم وجود مانع عقلي/ نفسي أو جسدي يمنع من الزواج.
إذا تبين أن أحد القاصرين الـمعقود عليهم لا يتمتع بالـمواصفات الـمطلوبة، فللقاضي أن يفسخ الزواج بطلب من الطرف الـمتضرر. ويصدر قرار الفسخ مع قرار إثبات الزواج في حكم واحد.
لا تُـزَوَّج القاصرة بدون إذنها وإذن وليها، فإن زوجها وليها بدون إذنها فلها الحق في طلب فسخ الزواج، كما للولي حق طلب الفسخ في حال تم تزويج ابنـته بدون إذنه.
في حال أقدم ولي القاصر/ القاصرة أو وصيهما أو أجنبي عنهما على عقد زواج أي منهما، دون إذن القاضي ودون استكمال الـمعاملات الـمطلوبة لزواج القصر فعلى الـمحكمة الزام أصحاب العلاقة باستكمال النواقص قبل إثبات الزواج.