المادة 6
(عدلت بموجب قرار 14 / 2019 )
للقاضي في أثناء النظر بدعوى النفقة والمصاريف، وبناء على الطلب، فرض سلفة شهرية على حساب الحكم بالنفقة والمصاريف، تراعى فيها الأمور الآتية:
أ - أن يصدر القاضي السلفة بقرار مؤقت يقبل الاسئناف على حدة مراعيا أحكام المادتين 3 و4 من هذا النظام.
ب - أن يحسب ما أنفق من القيمة المحكوم بها عند الفصل بالدعوى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة أ) بموجب قرار رقم 14 تاريخ 09/02/2019, المادة 1, 21/02/2019
أولاً: الموافقة على تعديل الفقرة أ من المادة 6 من نظام أحكام الأسرة رقم 46 تاريخ 1/10/2011م لتقرأ على النحو الآتي:
«المادة 6: ... أ - أن يصدر القاضي السلفة بقرار مؤقت يقبل الاستئناف على حِدَة مُراعياً أحكام المادتَين 3 و4 من هذا النظام. ...».