جميع التشريعات

مرسوم رقم 7240 22/12/2011

استثناء العقارات رقم 2 و136 و137 من منطقة القليعات العقارية (قضاء عكار) من نظام المنطقة الارتفاقية E المصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972

النوع
مرسوم
الرقم
7240
التاريخ
22/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2012, ص. 15
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7240 تاريخ 22/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته

(قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطئ الشمالية)،

بناء على موافقة وزارة الدفاع الوطني بكتابها رقم 24783/ت ج/ش ع تاريخ 26/7/2010،

بناء على قرار بلدية القليعات رقم 11 تاريخ 20/7/2010،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 38 تاريخ 21/9/2011،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى العقارات رقم 2 و136 و137 من منطقة القليعات العقارية (قضاء عكار) من نظام المنطقة الارتفاقية E المصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972، بحيث يسمح باقامة مبنى معهد تكنولوجيا عائد لجامعة البلمند على العقارات المذكورة اعلاه وبارتفاع اقصى 12 م بدلا من 10 م، على ان تخضع الرخصة النهائية لموافقة وزارة الدفاع الوطني.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناءات المذكورة في المادة الاولى اعلاه تبقى العقارات رقم 2 و136 و137 من منطقة القليعات العقارية (قضاء عكار) خاضعة لنظام المنطقة الارتفاقية E المصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن