إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته
(قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطئ الشمالية)،
بناء على موافقة وزارة الدفاع الوطني بكتابها رقم 24783/ت ج/ش ع تاريخ 26/7/2010،
بناء على قرار بلدية القليعات رقم 11 تاريخ 20/7/2010،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 38 تاريخ 21/9/2011،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستثنى العقارات رقم 2 و136 و137 من منطقة القليعات العقارية (قضاء عكار) من نظام المنطقة الارتفاقية E المصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972، بحيث يسمح باقامة مبنى معهد تكنولوجيا عائد لجامعة البلمند على العقارات المذكورة اعلاه وبارتفاع اقصى 12 م بدلا من 10 م، على ان تخضع الرخصة النهائية لموافقة وزارة الدفاع الوطني.
مادة 2: فيما عدا الاستثناءات المذكورة في المادة الاولى اعلاه تبقى العقارات رقم 2 و136 و137 من منطقة القليعات العقارية (قضاء عكار) خاضعة لنظام المنطقة الارتفاقية E المصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن