جميع التشريعات

تعليمات رقم 19 04/01/2012

المعالجة الضريبية لنتائج عمليات شراء الشركات المساهمة، بما فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية، لأسهمها

النوع
تعليمات
الرقم
19
التاريخ
04/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2012, ص. 96-97
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 19 تاريخ 04/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

وتوحيدا لأسس المعالجة الضريبية لنتائج العمليات المشار اليها أعلاه، يُطلب الى الوحدات المالية المختصة التقيد بما يلي:

- اعتبار الربح الذي تحققه الشركة نتيجة تفرغها عن أسهم في رأس مالها سبق لها أن اشترتها، خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية (الباب الأول).

- اعتبار الأرباح الموزعة كما حددت بموجب قرار التوزيع، خاضعة لضريبة الباب الثالث.

- اعتبار الفوائد المحتسبة على المقدمات النقدية المرتبطة بالأسهم المعاد شراؤها، غير مقبولة التنزيل من إيرادات الشركة.

وزير المالية محمد الصفدي