All legislation

تعليمات Instructions No. 19 04/01/2012

المعالجة الضريبية لنتائج عمليات شراء الشركات المساهمة، بما فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية، لأسهمها

Type
تعليمات · Instructions
Number
19
Date
04/01/2012
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 96-97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 19 تاريخ 04/01/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

وتوحيدا لأسس المعالجة الضريبية لنتائج العمليات المشار اليها أعلاه، يُطلب الى الوحدات المالية المختصة التقيد بما يلي:

- اعتبار الربح الذي تحققه الشركة نتيجة تفرغها عن أسهم في رأس مالها سبق لها أن اشترتها، خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية (الباب الأول).

- اعتبار الأرباح الموزعة كما حددت بموجب قرار التوزيع، خاضعة لضريبة الباب الثالث.

- اعتبار الفوائد المحتسبة على المقدمات النقدية المرتبطة بالأسهم المعاد شراؤها، غير مقبولة التنزيل من إيرادات الشركة.

وزير المالية محمد الصفدي