المادة 1
وتوحيدا لأسس المعالجة الضريبية لنتائج العمليات المشار اليها أعلاه، يُطلب الى الوحدات المالية المختصة التقيد بما يلي:
- اعتبار الربح الذي تحققه الشركة نتيجة تفرغها عن أسهم في رأس مالها سبق لها أن اشترتها، خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية (الباب الأول).
- اعتبار الأرباح الموزعة كما حددت بموجب قرار التوزيع، خاضعة لضريبة الباب الثالث.
- اعتبار الفوائد المحتسبة على المقدمات النقدية المرتبطة بالأسهم المعاد شراؤها، غير مقبولة التنزيل من إيرادات الشركة.