جميع التشريعات

قرار رقم 132 29/07/2011

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الأخوّة الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
132
التاريخ
29/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2012, ص. 99-100
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 24 تاريخ 04/05/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 132 تاريخ 29/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الأخوّة الرياضي» المسجل تحت الرقم 2030/د تاريخ 15/5/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3175 تاريخ 23/6/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/9/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الأخوّة الرياضي» مركزها: تمنين التحتا، قضاء بعلبك، محافظة البقاع. اللعبة المرخص بها: كرة القدم.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: أحمد حسين الخطيب - أنور حسن الخطيب - محمد ابراهيم الخطيب - مصطفى خليل عرار - ابراهيم محمد الخطيب - حسن حيدر ريا - علي صبر الخطيب.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة لاغيا ويحول ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي