المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الأخوّة الرياضي» مركزها: تمنين التحتا، قضاء بعلبك، محافظة البقاع. اللعبة المرخص بها: كرة القدم.
قرار Decision No. 132 29/07/2011
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الأخوّة الرياضي» المسجل تحت الرقم 2030/د تاريخ 15/5/2011،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3175 تاريخ 23/6/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/9/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الأخوّة الرياضي» مركزها: تمنين التحتا، قضاء بعلبك، محافظة البقاع. اللعبة المرخص بها: كرة القدم.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: أحمد حسين الخطيب - أنور حسن الخطيب - محمد ابراهيم الخطيب - مصطفى خليل عرار - ابراهيم محمد الخطيب - حسن حيدر ريا - علي صبر الخطيب.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة لاغيا ويحول ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي