المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، تقدر قيمتها بحوالي /5.067.920.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات وسبعة وستون مليوناً وتسعمائة وعشرون ألف ليرة لبنانية) وهي:
مرسوم رقم 7259 22/12/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، تقدر قيمتها بحوالي /5.067.920.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات وسبعة وستون مليوناً وتسعمائة وعشرون ألف ليرة لبنانية) وهي:
مادة 2: تتحمل الخزينة اللبنانية رسم الضريبة على القيمة المضافة عن قيمة المنشآت الخاضعة لهذه الضريبة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي