All legislation

مرسوم Decree No. 7259 22/12/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش من حكومة الولايات المتحدة الأميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7259
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 19-20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7259 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، تقدر قيمتها بحوالي /5.067.920.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات وسبعة وستون مليوناً وتسعمائة وعشرون ألف ليرة لبنانية) وهي:

المادة 2

مادة 2: تتحمل الخزينة اللبنانية رسم الضريبة على القيمة المضافة عن قيمة المنشآت الخاضعة لهذه الضريبة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي