النص الكامل

تعميم رقم 1 تاريخ 12/01/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

يطلب الى الشركات الحائزة على رخصة استيراد و(أو) بيع الادوية الزراعية بموجب القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 والتي سبق وأن جددت ترخيصها خلال العامين المنصرمين والشركات أو المحال أو المؤسسات التي هي قيد الترخيص بناء لطلبات سبق وتقدمت بها الى مصلحة وقاية النبات - مديرية الثروة الزراعية - في وزارة الزراعة، الامتناع عن بيع أي دواء زراعي الى الشركات أو المؤسسات أو المحال غير الحائزة على ترخيص ببيع الادوية الزراعية تحت طائلة سحب ترخيصها وملاحقتها قانونيا.

ملاحظة: مرفق لوائح بالمحلات المرخصة أو قيد الترخيص معد من قبل دائرة الصيدلية النباتية - مصلحة وقاية النبات - مديرية الثروة الزراعية - في وزارة الزراعة.

المادة 1 من تعميم رقم 1 تاريخ 12/01/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230729/article/1/