جميع التشريعات

تعميم رقم 1 12/01/2012

الى الشركات الحائزة على رخصة استيراد و(أو) بيع الادوية الزراعية بالامتناع عن بيع أي دواء زراعي الى الشركات أو المؤسسات أو المحال غير الحائزة على ترخيص ببيع الادوية الزراعية تحت طائلة سحب ترخيصها

النوع
تعميم
الرقم
1
التاريخ
12/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2012, ص. 174-181
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1 تاريخ 12/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يطلب الى الشركات الحائزة على رخصة استيراد و(أو) بيع الادوية الزراعية بموجب القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 والتي سبق وأن جددت ترخيصها خلال العامين المنصرمين والشركات أو المحال أو المؤسسات التي هي قيد الترخيص بناء لطلبات سبق وتقدمت بها الى مصلحة وقاية النبات - مديرية الثروة الزراعية - في وزارة الزراعة، الامتناع عن بيع أي دواء زراعي الى الشركات أو المؤسسات أو المحال غير الحائزة على ترخيص ببيع الادوية الزراعية تحت طائلة سحب ترخيصها وملاحقتها قانونيا.

ملاحظة: مرفق لوائح بالمحلات المرخصة أو قيد الترخيص معد من قبل دائرة الصيدلية النباتية - مصلحة وقاية النبات - مديرية الثروة الزراعية - في وزارة الزراعة.

وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن