النص الكامل

قرار وسيط رقم 10878 تاريخ 30/12/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 ويستبدل بالنص التالي: « 1 - ان تكون من الفئة (أ) وان لا يقل رأسمالها المخصص للمركز والفروع عن خمسة مليارات ليرة لبنانية».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10878 تاريخ 30/12/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230733/article/1/