جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10878 30/12/2011

تعديل القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 المتعلق بعمليات شحن الاوراق النقدية «والمعادن الثمينة»

النوع
قرار وسيط
الرقم
10878
التاريخ
30/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2012, ص. 184
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10878 تاريخ 30/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادتين 6 و13 منه،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 المتعلق بعمليات شحن الاوراق النقدية و«المعادن الثمينة»،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002 ويستبدل بالنص التالي: « 1 - ان تكون من الفئة (أ) وان لا يقل رأسمالها المخصص للمركز والفروع عن خمسة مليارات ليرة لبنانية».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 كانون الاول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه