المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 3791 / 2016 )
اعتبارا من 1/2/2012، تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/1/2012 زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية التالية:
1 - لغاية الاحتساب، ينزل من الاجر مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008.
2 - تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:
- 100 بالمئة على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
- 9 بالمئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
3- ملغاة بالمرسوم 3791 تاريخ 30/6/2016.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
اعتبارا من 1/2/2012، تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/1/2012 زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية التالية:
1 - لغاية الاحتساب، ينزل من الاجر مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008.
2 - تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:
- 100 بالمئة على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
- 9 بالمئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
3- ملغاة بالمرسوم 3791 تاريخ 30/6/2016.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 3791 تاريخ 30/06/2016, المادة 2, 07/07/2016
تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.