Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2019

Court
تمييز مدني
Number
70/2019
Date
09/07/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على وجود تناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في دعوى موضوعها واحد لان وجود تناقض بين حكمين صادرين عن المرجع عينه في دعويين مختلفين ليس سببا من اسباب الطعن المحددة حصرا في متن المادة 708 اصول المحاكمات المدنية ويختلف عن التناقض المنصوص عنه في البند 8 من هذه المادة الذي يفترض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة.

وقضت المحكمة بان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون او يخطىء في تفسير وتطبيق المرسومين 1497/91 و500/2008 بعدما ثبت لمجلس العمل التحكيمي بان قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد ربط تعويض التمثيل والسيارة بالحد الادنى الرسمي للاجور ولم يثبت انه اتخذ قرارا يلغي ذلك.

وقضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه الذي اخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لانه ليس من شأن الغاء المرسوم رقم 500/2008 الغاء الحقوق التي نتجت عن مدة سريانه بل وقف العمل باحكامه ليصار الى احتساب الاجر بتاريخ 31/1/2012 وتطبيق زيادة غلاء المعيشة الجديدة وفق المادة 3 من المرسوم رقم 7462 تاريخ 1/2/2012.

Cited

Texts it relies on