جميع التشريعات

علم وخبر رقم 85 16/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية البعد الإنساني في عكار» مركزها: بقرزلا - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
85
التاريخ
16/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2012, ص. 257-258
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 85 تاريخ 16/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البعد الإنساني في عكار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9900 تاريخ 7/6/2011 والإستدعاء المسجل برقم 9900 تاريخ 15/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البعد الإنساني في عكار» مركزها: بقرزلا - الشارع العام - ملك بدوي سركيس مرقص - الطابق الأول - قضاء عكار. غايتها: 1 - الإهتمام بالشؤون الإجتماعية للجمعية عن طريق بث روح التعاون الكلي والمشاركة الفعالة بين جميع أعضائها ومحيطها الإجتماعي. 2 - الإهتمام بالشؤون الفكرية والثقافية والفنية للجمعية عن طريق إحياء المحاضرات وإقامة اللقاءات والندوات الفكرية والحفلات الترفيهية. 3 - الإهتمام بالشؤون المادية لأعضاء الجمعية عن طريق مساعدتهم في المناسبات الإجتماعية وخاصة المحتاجين منهم والمحتاجين أيضا من أهالي المنطقة. 4 - الإنفتاح والتعاون مع الجمعيات الأخرى ذات الأهداف المشتركة. 5 - إحياء المناسبات الوطنية وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. 6 - إقامة مهرجانات صيف عكار بالتنسيق مع وزارة السياحة والهيئات الرسمية والأهلية. 7 - تقدم سنويا للمتفوقين في دراستهم من أهالي عكار منح وجوائز وميداليات. 8 - الإهتمام بشؤون المعاقين وتأهيلهم وتدريبهم عمليا ورعايتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سهيله وديع شكور بدوي سركيس مرقص سانيا خالد بدره يوسف عبداللّه عبداللّه موسى ايمان علي الضناوي محمود محمد خضر ابو شقرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بدوي سركيس مرقص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل