المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البعد الإنساني في عكار» مركزها: بقرزلا - الشارع العام - ملك بدوي سركيس مرقص - الطابق الأول - قضاء عكار. غايتها: 1 - الإهتمام بالشؤون الإجتماعية للجمعية عن طريق بث روح التعاون الكلي والمشاركة الفعالة بين جميع أعضائها ومحيطها الإجتماعي. 2 - الإهتمام بالشؤون الفكرية والثقافية والفنية للجمعية عن طريق إحياء المحاضرات وإقامة اللقاءات والندوات الفكرية والحفلات الترفيهية. 3 - الإهتمام بالشؤون المادية لأعضاء الجمعية عن طريق مساعدتهم في المناسبات الإجتماعية وخاصة المحتاجين منهم والمحتاجين أيضا من أهالي المنطقة. 4 - الإنفتاح والتعاون مع الجمعيات الأخرى ذات الأهداف المشتركة. 5 - إحياء المناسبات الوطنية وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. 6 - إقامة مهرجانات صيف عكار بالتنسيق مع وزارة السياحة والهيئات الرسمية والأهلية. 7 - تقدم سنويا للمتفوقين في دراستهم من أهالي عكار منح وجوائز وميداليات. 8 - الإهتمام بشؤون المعاقين وتأهيلهم وتدريبهم عمليا ورعايتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سهيله وديع شكور بدوي سركيس مرقص سانيا خالد بدره يوسف عبداللّه عبداللّه موسى ايمان علي الضناوي محمود محمد خضر ابو شقرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بدوي سركيس مرقص.