جميع التشريعات

علم وخبر رقم 126 23/01/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 2240 تاريخ 4/12/2009 للجمعية المسماة: «جمعية هواة المعدنيات» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
126
التاريخ
23/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2012, ص. 359-360
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1730 تاريخ 25/09/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 126 تاريخ 23/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2240 تاريخ 4/12/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية هواة المعدنيات» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18344 تاريخ 2/12/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية هواة المعدنيات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2240 تاريخ 4/12/2009 . واصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - طريق الشام - مبنى جامعة القديس يوسف - حرم الإبداع والرياضة. بدلا من: بيروت - شارع كليمنصو - بناية التاجر - مكاتب شركة موركس سيستمز ش.م.ل. غايتها: - تعميم المعرفة بالمعادن والاحجار الكريمة ولتحقيق هدفها يحق للجمعية إنشاء وتنظيم المعارض والمتاحف على أنواعها وتنظيم الندوات والمحاضرات التثقيفية وعرض المجسمات والأفلام والصور والكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بتلك المعادن والأحجار. تنظيم نشاطات ثقافية وإجتماعية تتعلق بالمعادن والأحجار الكريمة كالمحاضرات والأبحاث والندوات وغير ذلك من نشاطات ثقافية. - نشر الوثائق والكتب والمجلات على أنواعها المتعلقة بالمعادن والأحجار الكريمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - تملك وشراء واستئجار وإيجار وبيع ووهب وإدارة مجموعات المعادن والأحجار الكريمة وكل ما يتعلق بهم لحسابها ولحساب الغير وعرضها في المعارض والمتاحف المتعلقة بالمعادن والأحجار الكريمة وإنشاء المعارض والمتاحف على أنواعها وإدارتها وبيع الكتب والصور وكل ما يتعلق بالمعادن والأحجار الكريمة. - تنظيم نشاطات ثقافية وإجتماعية تتعلق بالمعادن والأحجار الكريمة كالمحاضرات والأبحاث والندوات وغير ذلك من نشاطات ثقافية. - نشر الوثائق والكتب والمجلات على أنواعها المتعلقة بالمعادن والاحجار الكريمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل