المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية هواة المعدنيات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2240 تاريخ 4/12/2009 . واصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - طريق الشام - مبنى جامعة القديس يوسف - حرم الإبداع والرياضة. بدلا من: بيروت - شارع كليمنصو - بناية التاجر - مكاتب شركة موركس سيستمز ش.م.ل. غايتها: - تعميم المعرفة بالمعادن والاحجار الكريمة ولتحقيق هدفها يحق للجمعية إنشاء وتنظيم المعارض والمتاحف على أنواعها وتنظيم الندوات والمحاضرات التثقيفية وعرض المجسمات والأفلام والصور والكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بتلك المعادن والأحجار. تنظيم نشاطات ثقافية وإجتماعية تتعلق بالمعادن والأحجار الكريمة كالمحاضرات والأبحاث والندوات وغير ذلك من نشاطات ثقافية. - نشر الوثائق والكتب والمجلات على أنواعها المتعلقة بالمعادن والأحجار الكريمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - تملك وشراء واستئجار وإيجار وبيع ووهب وإدارة مجموعات المعادن والأحجار الكريمة وكل ما يتعلق بهم لحسابها ولحساب الغير وعرضها في المعارض والمتاحف المتعلقة بالمعادن والأحجار الكريمة وإنشاء المعارض والمتاحف على أنواعها وإدارتها وبيع الكتب والصور وكل ما يتعلق بالمعادن والأحجار الكريمة. - تنظيم نشاطات ثقافية وإجتماعية تتعلق بالمعادن والأحجار الكريمة كالمحاضرات والأبحاث والندوات وغير ذلك من نشاطات ثقافية. - نشر الوثائق والكتب والمجلات على أنواعها المتعلقة بالمعادن والاحجار الكريمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.