المادة 1
لا يستفيد من التنزيل المنصوص عليه في المادة (31) من قانون ضريبة الدخل، الشخص الطبيعي الذي يتقاضى أجراً خاضعا للضريبة على الرواتب والأجور ويحقق في الوقت ذاته إيرادا معفى من الضريبة على الأرباح، سواء كان هذا الإعفاء بموجب أحكام المادة 5 من قانون ضريبة الدخل أو بموجب قانون خاص.