جميع التشريعات

مرسوم رقم 7470 02/02/2012

تحديد دقائق تطبيق المادة (31) من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل

النوع
مرسوم
الرقم
7470
التاريخ
02/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2012, ص. 440
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7470 تاريخ 02/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 5 و31 و56 و57 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 53/2011 - 2012 تاريخ 1/12/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

لا يستفيد من التنزيل المنصوص عليه في المادة (31) من قانون ضريبة الدخل، الشخص الطبيعي الذي يتقاضى أجراً خاضعا للضريبة على الرواتب والأجور ويحقق في الوقت ذاته إيرادا معفى من الضريبة على الأرباح، سواء كان هذا الإعفاء بموجب أحكام المادة 5 من قانون ضريبة الدخل أو بموجب قانون خاص.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي