جميع التشريعات

علم وخبر رقم 171 02/02/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الإنسانية الدولية للتنمية بلا حدود» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
171
التاريخ
02/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2012, ص. 475-476
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 171 تاريخ 02/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية الدولية للتنمية بلا حدود» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13425 تاريخ 17/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية الدولية للتنمية بلا حدود» مركزها: حارة حريك - العقار رقم 319 - ملك باسم محمد سعادة - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل مع مؤسسات المجتمع المحلي لبناء القدرات وتنسيق الجهود من خلال إعداد البرامج وتمويل المشاريع ذات الطابع الإنساني والإنمائي التي تعين العائلات الفقيرة على مواجهة أعباء الحياة. 2 - العمل على دعم المشاريع التنموية العائدة للجمعيات والمؤسسات المحلية والأفراد بغية تفعيلها وتطوير نشاطها الذي يعود نفعه للخير العام. 3 - رعاية ودعم الأنشطة والبرامج المتعلقة بتنمية قدرات الأطفال والشباب والفتيان في كافة المجالات، وإقامة مؤسسات تعليمية على اختلاف درجاتها إضافة إلى إقامة معاهد للتعليم المهني والتقني، ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمهمشين واللاجئين بغض النظر عن جنسيتهم أو مذهبهم أو إنتمائهم الطائفي أو العرقي. 4 - نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ولا سيما (حقوق المرأة، اللاجئ، الطفل، المعاق، الخ...) وتفعيل ثقافة الوعي لأفراد المجتمع ولا سيما لحقوقهم الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية وحقوقهم كمواطنين هدفهم النهوض بوطنهم ومجتمعهم نحو الرقي وكافة الحقوق التي كفلها الدستور وسائر المواثيق والقوانين المحلية والإتفاقيات والبروتوكولات والصقوق الدولية والتي كفلتها شرعة حقوق الانسان. 5 - تعزيز ودعم وتنسيق جهود أعضاء الجمعية وأفراد المجتمع في مجال حقوق الإنسان وعلى الاخص التأكيد على احترام القوانين النافذة والمرعية وبث روح المؤاخاة ونبذ العنصرية والتفريق بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو المذهب أو الجنسية أو اللون أو الطائفة والعمل على المساواة بين المرأة والرجل في كافة الصعد والميادين ونشر مبادئ حقوق الانسان والدفاع عنها، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية التي تتماثل أهدافها مع أهداف الجمعية، وذلك وفق الأنظمة والقوانين النافذة. 6 - تقديم المعونة القضائية من خلال محامي الجمعية أو من تكلفه، لمن هو بأمس الحاجة إليها من الفئات الفقيرة والمهمشة بغض النظر عن الدين والمعتقد والجنس واللغة. 7 - إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإصدار المطبوعات على كافة أنواعها واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات المتعلقة بما تقدم (نشرات غير دورية، كتب، تقارير، بروشرات، بوسترات المواقع الإلكترونية...) على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أواب ابراهيم مصري محمد ابراهيم العيتاني ربيع محمود دندشلي نبيل سامي خطاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي أواب ابراهيم مصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل