النص الكامل

علم وخبر رقم 171 تاريخ 02/02/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية الدولية للتنمية بلا حدود» مركزها: حارة حريك - العقار رقم 319 - ملك باسم محمد سعادة - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل مع مؤسسات المجتمع المحلي لبناء القدرات وتنسيق الجهود من خلال إعداد البرامج وتمويل المشاريع ذات الطابع الإنساني والإنمائي التي تعين العائلات الفقيرة على مواجهة أعباء الحياة. 2 - العمل على دعم المشاريع التنموية العائدة للجمعيات والمؤسسات المحلية والأفراد بغية تفعيلها وتطوير نشاطها الذي يعود نفعه للخير العام. 3 - رعاية ودعم الأنشطة والبرامج المتعلقة بتنمية قدرات الأطفال والشباب والفتيان في كافة المجالات، وإقامة مؤسسات تعليمية على اختلاف درجاتها إضافة إلى إقامة معاهد للتعليم المهني والتقني، ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمهمشين واللاجئين بغض النظر عن جنسيتهم أو مذهبهم أو إنتمائهم الطائفي أو العرقي. 4 - نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان ولا سيما (حقوق المرأة، اللاجئ، الطفل، المعاق، الخ...) وتفعيل ثقافة الوعي لأفراد المجتمع ولا سيما لحقوقهم الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية وحقوقهم كمواطنين هدفهم النهوض بوطنهم ومجتمعهم نحو الرقي وكافة الحقوق التي كفلها الدستور وسائر المواثيق والقوانين المحلية والإتفاقيات والبروتوكولات والصقوق الدولية والتي كفلتها شرعة حقوق الانسان. 5 - تعزيز ودعم وتنسيق جهود أعضاء الجمعية وأفراد المجتمع في مجال حقوق الإنسان وعلى الاخص التأكيد على احترام القوانين النافذة والمرعية وبث روح المؤاخاة ونبذ العنصرية والتفريق بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو المذهب أو الجنسية أو اللون أو الطائفة والعمل على المساواة بين المرأة والرجل في كافة الصعد والميادين ونشر مبادئ حقوق الانسان والدفاع عنها، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية التي تتماثل أهدافها مع أهداف الجمعية، وذلك وفق الأنظمة والقوانين النافذة. 6 - تقديم المعونة القضائية من خلال محامي الجمعية أو من تكلفه، لمن هو بأمس الحاجة إليها من الفئات الفقيرة والمهمشة بغض النظر عن الدين والمعتقد والجنس واللغة. 7 - إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل وإصدار المطبوعات على كافة أنواعها واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات المتعلقة بما تقدم (نشرات غير دورية، كتب، تقارير، بروشرات، بوسترات المواقع الإلكترونية...) على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أواب ابراهيم مصري محمد ابراهيم العيتاني ربيع محمود دندشلي نبيل سامي خطاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي أواب ابراهيم مصري.

المادة 1 من علم وخبر رقم 171 تاريخ 02/02/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230887/article/1/