جميع التشريعات

مرسوم رقم 7479 06/02/2012

إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
7479
التاريخ
06/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/2012, ص. 510
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7479 تاريخ 06/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة مقدارها /1.761.428.120.000/ ل.ل (فقط ألف وسبعمائة وواحد وستون مليارا وأربعمائة وثمانية وعشرون مليونا ومائة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تسديد مستحقات فوائد سندات خزينة داخلية بالليرة اللبنانية للعام 2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلف: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي