إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة مقدارها /1.761.428.120.000/ ل.ل (فقط ألف وسبعمائة وواحد وستون مليارا وأربعمائة وثمانية وعشرون مليونا ومائة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تسديد مستحقات فوائد سندات خزينة داخلية بالليرة اللبنانية للعام 2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلف: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي